Civil Court of Appeal 12/01/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 4 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 4/2017
- Date
- 12/01/2017
- President
- ريما خليل
- Members
- يحفوف، ابو نقول
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بفسخ الحكم المستأنف الذي طبق المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 34/67، لعدم توافر شروطها القانونية في الدعوى التجارية بعقد التمثيل التجاري لشركة تجارية اجنبية وعقد التوزيع الحصري في لبنان، بحيث ان الممثل التجاري لم يحقق الحد الادنى من المشتريات المتفق عليه في عقد التوزيع، ما يشكل نكولا منه في تنفيذ موجباته التعاقدية، استنادا الى تقرير الخبير في ضوء ما جرى التصريح به امامه من قبل ممثلة المستأنف بوجهها من انها لم توقع على اي عقد جديد تم الغاؤه بسبب عدم تجديد عقد التمثيل الحصري. وفي ضوء عدم وجود اي اثبات على اجراء المستأنف بوجهها مفاوضات مع زبائن محتملين، ما يمسي انه من غير الجائز قانونا تطبيق المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 34/67.
Cited