Rulings

Civil Court of Appeal 12/01/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 4 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
4/2017
Date
12/01/2017
President
ريما خليل
Members
يحفوف، ابو نقول
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بفسخ الحكم المستأنف الذي طبق المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 34/67، لعدم توافر شروطها القانونية في الدعوى التجارية بعقد التمثيل التجاري لشركة تجارية اجنبية وعقد التوزيع الحصري في لبنان، بحيث ان الممثل التجاري لم يحقق الحد الادنى من المشتريات المتفق عليه في عقد التوزيع، ما يشكل نكولا منه في تنفيذ موجباته التعاقدية، استنادا الى تقرير الخبير في ضوء ما جرى التصريح به امامه من قبل ممثلة المستأنف بوجهها من انها لم توقع على اي عقد جديد تم الغاؤه بسبب عدم تجديد عقد التمثيل الحصري. وفي ضوء عدم وجود اي اثبات على اجراء المستأنف بوجهها مفاوضات مع زبائن محتملين، ما يمسي انه من غير الجائز قانونا تطبيق المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 34/67.

Cited

Texts it relies on