State Council 06/07/2017
شورى حكم رقم : 754 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 754/2017
- Date
- 06/07/2017
- President
- شكري صادر
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
يرد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم ثبوت مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم المنصوص عليها كسبب من اسباب الاعادة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.
ان تقدير صحة المعلومات والوقائع وتفسير المستندات المتذرع بها وتقدير تأثيرها في فصل المراجعة يعود لسلطة القاضي التقديرية.
وان الهيئة الحاكمة لم تستند في قرارها الى واقعة او وقائع غير صحيحة، في مسألة الاحتكار واستثمار مبني مخصص لاعداد الطعام للمسافرين على الطائرات، بل كانت تحلل وتستنتج من الوقائع الموجودة في الملف النتائج القانونية فلا يوجد خطأ في تقدير الوقائع ولا اي تشويه وبالتالي لا يوجد اي سبب من اسباب اعادة المحاكمة.
Cited