Rulings

State Council 06/07/2017

شورى حكم رقم : 754 /2017

Court
شورى
Number
754/2017
Date
06/07/2017
President
شكري صادر
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

يرد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم ثبوت مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم المنصوص عليها كسبب من اسباب الاعادة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

ان تقدير صحة المعلومات والوقائع وتفسير المستندات المتذرع بها وتقدير تأثيرها في فصل المراجعة يعود لسلطة القاضي التقديرية.

وان الهيئة الحاكمة لم تستند في قرارها الى واقعة او وقائع غير صحيحة، في مسألة الاحتكار واستثمار مبني مخصص لاعداد الطعام للمسافرين على الطائرات، بل كانت تحلل وتستنتج من الوقائع الموجودة في الملف النتائج القانونية فلا يوجد خطأ في تقدير الوقائع ولا اي تشويه وبالتالي لا يوجد اي سبب من اسباب اعادة المحاكمة.

Cited

Texts it relies on