Rulings

Civil Court of Appeal 16/02/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 50 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
50/2017
Date
16/02/2017
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برد الاستئناف وتصديق الحكم الابتدائي بسبب انتفاء الموضوع، بحيث انه تبين للمحكمة من الافادة العقارية المبرزة من المستأنف عليه ان العقار مسجل في السجل العقاري وتم التنفيذ، فتكون مطالب المستأنف قد اصبحت بدون موضوع، ويكون الاعتراض على التنفيذ بدوره قد اصبح بدون موضوع.