Civil Court of Appeal 16/02/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 50 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 50/2017
- Date
- 16/02/2017
- President
- حبيب رزق الله
- Members
- سليلاتي، حاطوم
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان برد الاستئناف وتصديق الحكم الابتدائي بسبب انتفاء الموضوع، بحيث انه تبين للمحكمة من الافادة العقارية المبرزة من المستأنف عليه ان العقار مسجل في السجل العقاري وتم التنفيذ، فتكون مطالب المستأنف قد اصبحت بدون موضوع، ويكون الاعتراض على التنفيذ بدوره قد اصبح بدون موضوع.