Rulings

State Council 22/06/2017

شورى حكم رقم : 732 /2017

Court
شورى
Number
732/2017
Date
22/06/2017
President
دعد شديد
Members
الناشف، الخوري
Source
Lebanese University

يحق للبلدية ان تنقل ملكية الاقسام المقتطعة من العقارات الخاصة المجاورة لطريق الرجل بهدف توسيعه وان تسجيلها على اسمها في السجل العقاري باعتبار انها اصبحت جزءا من منشأ عام بلدية قائم فعليا بحكم الامر ا لواقع. الا انه لا يحق للمستفيدين من هذه الطريق ان يطلبوا الزام البلدية بالقيام بهذا الاجراء وللبلدية وحدها سلطة التقدير والاستنساب من دون ان يكون لمجلس شورى الدولة الحق بالزامها باتخاذ هذا القرار عملا بمدأ فصل السلطات، لذا فان المراجعة مردودة اساسا.