State Council 22/06/2017
شورى حكم رقم : 732 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 732/2017
- Date
- 22/06/2017
- President
- دعد شديد
- Members
- الناشف، الخوري
- Source
- Lebanese University
يحق للبلدية ان تنقل ملكية الاقسام المقتطعة من العقارات الخاصة المجاورة لطريق الرجل بهدف توسيعه وان تسجيلها على اسمها في السجل العقاري باعتبار انها اصبحت جزءا من منشأ عام بلدية قائم فعليا بحكم الامر ا لواقع. الا انه لا يحق للمستفيدين من هذه الطريق ان يطلبوا الزام البلدية بالقيام بهذا الاجراء وللبلدية وحدها سلطة التقدير والاستنساب من دون ان يكون لمجلس شورى الدولة الحق بالزامها باتخاذ هذا القرار عملا بمدأ فصل السلطات، لذا فان المراجعة مردودة اساسا.