State Council 06/07/2017
شورى حكم رقم : 765 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 765/2017
- Date
- 06/07/2017
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
لا يمكن لمجلس شورى الدولة ان يضع يده على النزاع المقدم امامه ما لم تقدم الدعوى طعنا في قرار اداري صادر عن سلطة ادارية وهو ما يعرف بقاعدة القرار المسبقة وفقا لاحكام المادة 67 من نظام مجلس شورى الدولة، ما عدا المراجعات التي تطبق فيها الاصول الموجزة وهذا الامر غير متوافر في المراجعة الحالية.
وان النزاع يدور حول تحصيل بدل الاشتراك الشهري من المنتسب الى صندوق تعاضد الكتاب العدل وهو نزاع فردي من اختصاص المحاكم العدلية.
وان مراجعة مجلس شورى الجدولة والطلب منه اتخاذ تدبير بالزام منتسب الى صندوق تعاضد بتسديدبدلات الاشتراك الشهرية المتوجبة في ذمته انما تتعارض مع اصول المحاكمات الادارية ولا سيما 67 من نظام مجلس شورى الدولة، لذا يقتضي رد المراجعة في الشكل.
Cited