Rulings

State Council 06/07/2017

شورى حكم رقم : 765 /2017

Court
شورى
Number
765/2017
Date
06/07/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

لا يمكن لمجلس شورى الدولة ان يضع يده على النزاع المقدم امامه ما لم تقدم الدعوى طعنا في قرار اداري صادر عن سلطة ادارية وهو ما يعرف بقاعدة القرار المسبقة وفقا لاحكام المادة 67 من نظام مجلس شورى الدولة، ما عدا المراجعات التي تطبق فيها الاصول الموجزة وهذا الامر غير متوافر في المراجعة الحالية.

وان النزاع يدور حول تحصيل بدل الاشتراك الشهري من المنتسب الى صندوق تعاضد الكتاب العدل وهو نزاع فردي من اختصاص المحاكم العدلية.

وان مراجعة مجلس شورى الجدولة والطلب منه اتخاذ تدبير بالزام منتسب الى صندوق تعاضد بتسديدبدلات الاشتراك الشهرية المتوجبة في ذمته انما تتعارض مع اصول المحاكمات الادارية ولا سيما 67 من نظام مجلس شورى الدولة، لذا يقتضي رد المراجعة في الشكل.

Cited

Texts it relies on