Rulings

State Council 10/07/2017

شورى حكم رقم : 775 /2017

Court
شورى
Number
775/2017
Date
10/07/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

ان التكليف المباشر يتم عند حصول مخالفات وعدم صحة التصريح من قبل المكلف.

لذا فان الجنة الاعتراضات قررت التكليف المباشر على الشركة القابضة المستدعية بسبب ثبوت مخالفات في التصريح عن الايردادات والحسابات وعللت قرارها بشكل صحيح.

الا ان التكليف فرض على راتب رئيس مجلس الادارة ونائبه من دون ثبوت دفع هذه الرواتب وفقا للمادة 48 من قانون ضريبة الدخل, يؤدي الى فسخ القرار جزئيا سبب مخالفة القانون والحكم بالغاء التكليف المفروض على الشركة المستأنفة عن الرواتب المذكورة اعلاه.

Cited

Texts it relies on