Civil Court of Appeal 28/03/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 80 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 80/2017
- Date
- 28/03/2017
- President
- حبيب رزق الله
- Members
- سليلاتي، حاطوم
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بفسخ الحكم الابتدائي جزئيا في الدعوى العقارية بموضوع حق الارتفاق بالمرور من عقار يستثمر زراعيا على العقار المجاور، بحيث ان المرور على هذا العقار هو طريق رجل لا تكفي للاستثمار الزراعي استنادا الى تقرير الخبرة وعملا بالمواد 74 و75 ملكية عقارية، حتى ولو لم يكن هذا الحق مسجلا في الصحيفة العينية استنادا الى المواد 9 و10 و11 و13 من القرار 188 على عكس ما قضى به الحكم المستأنف.