Rulings

State Council 21/06/2017

شورى حكم رقم : 730 /2017

Court
شورى
Number
730/2017
Date
21/06/2017
President
دعد شديد
Members
فنيانوس، منصور
Source
Lebanese University

ان طلب الغرامة الاكراهية نتيجة عدم تنفيذ حكم قضائي مبرم هي من مراجعات القضاء الشامل وتستوجب تقديم مذكرة ربط نزاع والمراجعة المقدمة هي مراجعة مبكرة مستوفية جميع شروطها القانونية باعتبار ان مجلس شورى الدولة لم يبت بها الا بعد انتهاء المهلة المعطاة للادارة للجواب على مذكرة ربط النزاع.

وان الغرامة الاكراهية تتحقق عند تقاعس الادارة عن تنفيذ حكم قضائي مبرم من دون سبب مبرر.

وبما ان مجلس قرار قضائي مبرم من دون سبب مشروع، مخالفا بذلك قوة القضية المحكوم بها، لذلك فان شروط استحقاق الغرامة الاكراهية متوافرة وفقا لاحكام المادة 93 من نظام مجلس شورى الدولة.

Cited

Texts it relies on