Civil Court of Appeal 27/02/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 54 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 54/2017
- Date
- 27/02/2017
- President
- نضال شمس الدين
- Members
- صفير، بو لحود
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصديق الحكم المستأنف في موضوع وقف تنفيذ المعاملة التنفيذية في الدعوى العقارية، بحيث جرى قيد تعهد بنقل الملكية للعقار الذي جرى بيعه بموجب عقد بيع في السجل العقاري، وحجز احتياطي على مال المدين، فان طلب المستأنف شطب اشارة الدعوى عن الصحيفة العينية للعقار يحول دون تذرعه باحكام المادة 25 من القرار 188، لا سيما ان الحكم المستأنف الذي شطبت الاشارة تنفيذا له، اقتصر على التصديق على المصالحة بين الطرفين والتي تم التسجيل استنادا لها. فاستنادا الى قيود السجل العقاري بملكية العقار بتاريخ لاحق لتاريخ قيد اشارة الحجز، لا تكون منازعة المستأنف باسبقية القيود واسبقية ملكيته جدية تبرر وقف التنفيذ ومراجعة المحكمة المختصة، ويكون الحجز صحيحا ما يقتضي الرجوع عن قرار وقف التنفيذ.
Cited