Rulings

Civil Court of Appeal 21/02/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 30 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
30/2017
Date
21/02/2017
President
ريما خليل
Members
يحفوف، ابو نقول
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بعد تصحيح الخصومة وقبول طلب الادخال سندا للمادة 38 اصول المحاكمات المدنية، بفسخ الحكم المستأنف لفقدانه الاساس القانوني ومخالفة المادة 537 اصول المحاكمات المدنية، فالحكم المستأنف قد الزم المدعى عليه بنفقات ترميم المطعم، في حين ان العقد الذي هو شريعة المتعاقدين قد حدد كيفية الاستثمار وصلاحية كل فريق وموجباته، وحصر الادارة وتقديم الرأسمال اللازم للاستثمار، واجراء اعمال الديكور والترميم وما اليها بالفريق الثاني فقط من دون المستأنف الذي يحق له بانتهاء العقد استعادة المطعم وملحقاته.

Cited

Texts it relies on