Civil Court of Appeal 21/02/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 30 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 30/2017
- Date
- 21/02/2017
- President
- ريما خليل
- Members
- يحفوف، ابو نقول
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بعد تصحيح الخصومة وقبول طلب الادخال سندا للمادة 38 اصول المحاكمات المدنية، بفسخ الحكم المستأنف لفقدانه الاساس القانوني ومخالفة المادة 537 اصول المحاكمات المدنية، فالحكم المستأنف قد الزم المدعى عليه بنفقات ترميم المطعم، في حين ان العقد الذي هو شريعة المتعاقدين قد حدد كيفية الاستثمار وصلاحية كل فريق وموجباته، وحصر الادارة وتقديم الرأسمال اللازم للاستثمار، واجراء اعمال الديكور والترميم وما اليها بالفريق الثاني فقط من دون المستأنف الذي يحق له بانتهاء العقد استعادة المطعم وملحقاته.
Cited