Rulings

State Council 06/07/2017

شورى حكم رقم : 757 /2017

Court
شورى
Number
757/2017
Date
06/07/2017
President
شكري صادر
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

ان القرار الصادر عن الجامعة اللبنانية والذي يحدد شروط التسجيل في شهادة الماجستير هو قرار اداري قابل للطعن امام مجلس شورى الدولة.

وللمستدعي بصفته طالب جامعي في الجامعة الصفة والمصلحة بالطعن بالقرار انه لا يؤثر في وضع قانوني له وذلك وفقا لاحكام المادة 106 من نظام مجلس شورى الدولة.

ان حق التعليم مصان بالاعلان العالمي لحقوق الانسان وفي الدستور اللبناني وان تحديد معدل معين لقبول تسجيل الطلاب يؤدي الى حرمان الطالب من حق التعليم ومخالفة مبدأ المساواة.

كما ان القرار المطعون فيه قد خالف قواعد الاختصاص والقانون رقم 75/67 حدد صلاحيات رئيس الجامعة اللبنانية ومجلس الجامعة.

Cited

Texts it relies on