Rulings

State Council 21/06/2017

شورى حكم رقم : 728 /2017

Court
شورى
Number
728/2017
Date
21/06/2017
President
شكري صادر
Members
عماطوري، الكركتلي
Source
Lebanese University

ان صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر في المراجعة الحاضرة مستمدة من احكام الفقرة الاولى من المادة 65 من نظام مجلس شورى الدولة والتي تنص على ان ينظر المجلس بطلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطة للمراسيم التطبيقية والفردية والاعمال التنظيمية الصادرة عن الوزراء.

ان المرسوم المطعون فيه الصادر عن مجلس الوزراء باعطاء الاجير العامل منحة مدرسية واقع في غير محله القانوني لان المشرع لم ينص على هذه الصلاحية في التفويض الممنوح منه لمجلس الوزراء بتحديد غلاء المعيشة في المادة 6 من القانون رقم 36/67.

وان التفويض محصور في عمل معين، لذا فان اعطاء منحة مدرسية يكون صادرا عن مرجع غير مختص ويقتضي ابطال المرسوم واعتباره كانه لم يكن. ولكن حرصا على استقرار الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية فان الابطال ليس له مفعول رجعي ويكون من تاريخ صدور القرار القضائي.

Cited

Texts it relies on