Civil Court of Appeal 06/03/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 24 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 24/2017
- Date
- 06/03/2017
- President
- نسيب ايليا
- Members
- ياسين، جبران
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بفسخ الحكم المستأنف الذي اخطأ في تفسير التعهد للجهة البائعة المستأنفة بتسديد رصيد ثمن المبيع بعد اتمام امور عدة، بحيث ان استلام المستأنف عليه بوكالته عن المشتري جهاز التحكم بالمصعد الكهربائي من دون اي تحفظ، وقيامه بتسديد جزء من رصيد الثمن في متن التعهد من دون تحفظ، وعدم جوابه او تعليقه على استيضاح الخبير، يظهر عدم جديته وعدم ثبوت ما يتذرع به، وليس في الملف اي مراجعة للجهة المستأنفة من قبل اي مشتر لاي قسم من البناء، وافادات البعض منهم امام الخبير التي اشارت الى استلامهم نسخة عن جهاز تحكم تشغيل المصعد. ولان المستأنف عليه غير جدي فاقتضى الزامه بتنفيذ التعهد، ودفع المبلغ المحدد مع الفائدة القانونية من تاريخ الدعوى.