Rulings

Civil Court of Appeal 31/01/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 24 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
24/2017
Date
31/01/2017
President
حبيب رزق الله
Members
سليلاتي، حاطوم
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصديق الحكم المستأنف الذي رد طلب الزام المستأنف عليه مالك المأجور بتسجيل المأجور على اسم المستأنف المستأجر، بحيث ان التبليغ القانوني لحقه المشروع بشراء المأجور خلال سنة من تاريخ بدء الاجارة، كان تبليغا غير صحيح سندا الى المادة 400 اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on