Civil Court of Appeal 31/01/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 24 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 24/2017
- Date
- 31/01/2017
- President
- حبيب رزق الله
- Members
- سليلاتي، حاطوم
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصديق الحكم المستأنف الذي رد طلب الزام المستأنف عليه مالك المأجور بتسجيل المأجور على اسم المستأنف المستأجر، بحيث ان التبليغ القانوني لحقه المشروع بشراء المأجور خلال سنة من تاريخ بدء الاجارة، كان تبليغا غير صحيح سندا الى المادة 400 اصول المحاكمات المدنية.
Cited