Civil Court of Appeal 02/03/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 55 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 55/2017
- Date
- 02/03/2017
- President
- رنده حروق
- Members
- صفير، بو لحود
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصديق الحكم المستأنف في دعوى اخلاء المؤسسة التجارية، بحيث قضى القاضي المنفرد المدني برد الدفعين المتعلقين بالتلازم وبسبق الادعاء، والزم المقرر ادخالهما في الدعوى باخلاء المأجور وتسليمه شاغرا من اي شاغل. وقد تزامنت دعوى الاسقاط من حق التمديد بوجه المطلوب ادخالهما بدعوى شراء المؤسسة التجارية بالافضلية، فلم يشوه الوقائع ولم يخالف احكام المواد 54 و55 و38 من اصول المحاكمات المدنية. كما انه باهماله الادلاء بالوفاة التي لم تقترن بالاثبات، يكون الحكم المستأنف واقعا في موقعه القانوني الصحيح. كما ردت المحكمة السبب الاضافي بتغيير وجهة استعمال المأجور المباع بحيث ان ما يتيحه عقد الايجار للمستأجر الاساسي لا ينتقل الى مشتري المؤسسة التجارية، والذي عليه الالتزام بنشاطها لتبقى قائمة بجميع عناصرها ومنها حق الايجار.
Cited