Rulings

Civil Court of Appeal 02/03/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 55 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
55/2017
Date
02/03/2017
President
رنده حروق
Members
صفير، بو لحود
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في جبل لبنان بتصديق الحكم المستأنف في دعوى اخلاء المؤسسة التجارية، بحيث قضى القاضي المنفرد المدني برد الدفعين المتعلقين بالتلازم وبسبق الادعاء، والزم المقرر ادخالهما في الدعوى باخلاء المأجور وتسليمه شاغرا من اي شاغل. وقد تزامنت دعوى الاسقاط من حق التمديد بوجه المطلوب ادخالهما بدعوى شراء المؤسسة التجارية بالافضلية، فلم يشوه الوقائع ولم يخالف احكام المواد 54 و55 و38 من اصول المحاكمات المدنية. كما انه باهماله الادلاء بالوفاة التي لم تقترن بالاثبات، يكون الحكم المستأنف واقعا في موقعه القانوني الصحيح. كما ردت المحكمة السبب الاضافي بتغيير وجهة استعمال المأجور المباع بحيث ان ما يتيحه عقد الايجار للمستأجر الاساسي لا ينتقل الى مشتري المؤسسة التجارية، والذي عليه الالتزام بنشاطها لتبقى قائمة بجميع عناصرها ومنها حق الايجار.

Cited

Texts it relies on