Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/04/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 141 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
141/2017
Date
25/04/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بتصديق القرار الظني المطعون فيه الذي قضى بمنع المحاكمة عن المدعى عليهما لعدم ثبوت ارتكابهما لجرم الاحتيال، لانه لم يثبت انهما مارسا ايا من المناورات الاحتيالية المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 655 عقوبات، فلم يوقعا المدعي في الغلط ولم يحملاه على تسليمهما الاموال للاستيلاء عليها، بل كان يضارب على اسعار الاسهم في البورصة بواسطة وكيله مع علمه بان هذه العمليات تحمل المجازفة والمخاطرة.

كما لم يثبت ارتكابهما لجرم اساءة الائتمان لانهما لم يستلما من المدعي اموالا على سبيل الحيازة الناقصة وفق احد عقود الائتمان المحددة حصرا في المادتين 670 و671 عقوبات.

وقضت محكمة التمييز الجزائية بشطب العبارات المسيئة لقاضي التحقيق الواردة في الاستحضار الاستئنافي لتمنع المدعي عن شطبها، وذلك سندا للمادة 495 اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 6 اصول مدنية.

Cited

Texts it relies on