Rulings

State Council 04/07/2017

شورى حكم رقم : 751 /2017

Court
شورى
Number
751/2017
Date
04/07/2017
President
نزار الامين
Members
الراسي، غزال
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس شورى الدولة ان المراجعة القضائية واردة ضمن المهلة القانونية وانه عن وجود قرار صريح لا يحتاج المستدعي الى قرار ضمني.

وبما انه وفقا للنظام المطبق على رخصة البناء المعطاة واستنادا الى قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني رقم 47/2010 فان صاحب رخصة البناء المطعون بها ارتكب مخالفات تتعلق بالمساحة وحدود التراجع ومخالفة الشروط الخاصة وذلك واضح في تقرير الخبير.

فالمرخص له خالف احكام المادة 11 من المرسوم التطبيقي لقانون البناء ووفقا للمادة 23 من قانون البناء ينبغي على الادارة ان تتخذ في شأن ذلك الاجراءات المنصوص عليها في المادة هذه المادة.

لذا يقتضي ابطال الترخيص جزئيا بخصوص المساحات في الطوابق السفلية المخالفة وبخصوص هدم الاجزاء الواقعة ضمن ضعف التراجع المفروض.

Cited

Texts it relies on