Rulings

State Council 12/07/2017

شورى حكم رقم : 788 /2017

Court
شورى
Number
788/2017
Date
12/07/2017
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الغندور
Source
Lebanese University

يرد طلب ادخال بلدية في المراجعة لان دورها اقتصر على موافقة المجلس البلدي فيها على طلب اضافة صناعة جديدة على الصناعة المرخص بها ولا يتوافر لديها مصلحة الادخال وفقا لاحكام المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة.

ان اغفال سبب من اسباب المراجعة المتعلقة بحق الدفاع يعد بمثابة مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق ويشكل سببا لقبول طلب اعادة المجاكمة استنادا الى احكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة.

وان الترخيص الممنوح لمصنع لا يخالف نظام المنطقة المطبق ولم يثبت تسببه بضرر للمستدعي ولا مخالفة للشروط الصحية او للمسافة المفروضة قانونا، كما ان الترخيص لا يسبب الازعاج للسكان او اي غبار او اي روائح كريهة او ضر بالبيئة ضمن حرم المصنع وجواره وبالتالي لم يثبت اي ضرر لمنزل المستدعي من الاضرار التي يدعيها.

لذا فان المراجعة تكون مردودة لعدم استنادها الى اساس قانوني صحيح.

Cited

Texts it relies on