Rulings

State Council 21/06/2017

شورى حكم رقم : 726 /2017

Court
شورى
Number
726/2017
Date
21/06/2017
President
شكري صادر
Members
عماطوري، الكركتلي
Source
Lebanese University

ان تفويض السلطة التشريعية صلاحيتها للسلطة التنفيذية يجب ان يفسير تفسيرا حصريا ولا يمكن التوسع في تفسير التفويض.

وان المادة 6 من القانون رقم 36/67 اعطت الحكومة صلاحية تحديد الحد الادنى للاجور ونسبة غلاء المعيشة للعمال والمستخدمين بصورة حصرية ولم تفوضها صلاحية اعطائهم منحا مدرسية عن اولادهم.

وان المرسوم المطعون فيه اعطى الحق للمستخدمين بمنحة تعليمية من دون وجود نص تشريعي بذلك. وان العلاقة بين العامل ورب العمل هي علاقة تعاقدية تعتمد على حرية التعاقد وان كل تقييد لهذه الحرية يجب ان يستند الى نص تشريعي.

لذا فان المرسوم مخالف للقانون ويقتضي ابطاله ولكن حفاظا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي يتم ابطاله من تاريخ صدور القرار القضائي وذلك من دون مفعول رجعي اي مع الابقاء على المفاعيل التي انتجها قبل هذه الابطال.

Cited

Texts it relies on