Rulings

State Council 10/07/2017

شورى حكم رقم : 776 /2017

Court
شورى
Number
776/2017
Date
10/07/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

ان المشرع قد اسقط بعامل مرور الزمن، في المادة 46 من قانون الموازنة لعام 2004، جميع الضرائب والرسوم العائدة للتحقق والتحصيل المعلقة مهلها سابقا والعائدة لاعمال سنة 1999 وما قبلها.

وبما ان تحصيل الضرائب العائدة لاعمال السنوات 1992 ولغاية 1999 ضمنا بتاريخ لاحق لنفاذ قانون الموازنة الصادر 2004، وسقوط الحق بتحصيلها بمرور الزمن، يشكل خطأ قانونيا يستتبع اعلان حق الشركة المكلفة باستعادة المبالغ الدفوعة منها، والاحكام المطبقة هنا هي الاحكام الواردة في قانون الاجراءات الضريبية ومرسومه التطبيقي.