Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/04/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
113/2017
Date
11/04/2017
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول طلب ادغام العقوبات لتوافر شروطه، اذ ان الحكم الاخير الصادر بحق المستدعي قد صدر عن محكمة التمييز الجزائية، ويمكن بالاستناد الى المادة 205 عقوبات، اذا لم يكن قضي بادغام او جمع العقوبات المحكوم بها، احالة الامر على القاضي. كما وان الحكم موضوع الادغام اصبح مبرما، والافعال الجرمية التي حكم بمقتضاها المستدعي ارتكبها قبل انبرام اي من الاحكام التي تم ادغامها.

Cited

Texts it relies on