Court of Cassation, criminal chamber 11/04/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 113 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 113/2017
- Date
- 11/04/2017
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، عنيسي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بقبول طلب ادغام العقوبات لتوافر شروطه، اذ ان الحكم الاخير الصادر بحق المستدعي قد صدر عن محكمة التمييز الجزائية، ويمكن بالاستناد الى المادة 205 عقوبات، اذا لم يكن قضي بادغام او جمع العقوبات المحكوم بها، احالة الامر على القاضي. كما وان الحكم موضوع الادغام اصبح مبرما، والافعال الجرمية التي حكم بمقتضاها المستدعي ارتكبها قبل انبرام اي من الاحكام التي تم ادغامها.
Cited