Rulings

State Council 10/07/2017

شورى حكم رقم : 778 /2017

Court
شورى
Number
778/2017
Date
10/07/2017
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

ان لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل قضت بالابقاء على تكليف الشركة مباشرة بضريبة الباب الاول لعدم ثبوت صحة الجردة وهي رأت اعتماد معدل ربح صاف بمعدل 6.5% بدلا من 8.5% اي انها قررت تخفيض معدل الربح وانه بالنسبة الى التكليف المبالغ ذاتها بضريبتي الباب الاول والباب الثالث، فان ذلك يتعارض مع مبدأ عدم ازدواجية الضريبة، الامر الذي يقتضي معه عدم اخضاع الارباح المعدلة من الادارة الضريبية لضريبة الباب الثالث، وذلك وفقا لاحكام المواد 8 و30 و70 من قانون ضريبة الدخل.

لذا قرر مجلس شورى الدولة تصديق القرار المستأنف في النتيجة التي خلص اليها لجهة الغاء التكليف بضريبة الباب الثالث وتخفيض بضريبة الباب الاول.

Cited

Texts it relies on