State Council 10/07/2017
شورى حكم رقم : 778 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 778/2017
- Date
- 10/07/2017
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
ان لجنة الاعتراضات على ضريبة الدخل قضت بالابقاء على تكليف الشركة مباشرة بضريبة الباب الاول لعدم ثبوت صحة الجردة وهي رأت اعتماد معدل ربح صاف بمعدل 6.5% بدلا من 8.5% اي انها قررت تخفيض معدل الربح وانه بالنسبة الى التكليف المبالغ ذاتها بضريبتي الباب الاول والباب الثالث، فان ذلك يتعارض مع مبدأ عدم ازدواجية الضريبة، الامر الذي يقتضي معه عدم اخضاع الارباح المعدلة من الادارة الضريبية لضريبة الباب الثالث، وذلك وفقا لاحكام المواد 8 و30 و70 من قانون ضريبة الدخل.
لذا قرر مجلس شورى الدولة تصديق القرار المستأنف في النتيجة التي خلص اليها لجهة الغاء التكليف بضريبة الباب الثالث وتخفيض بضريبة الباب الاول.
Cited