Rulings

State Council 21/06/2017

شورى حكم رقم : 729 /2017

Court
شورى
Number
729/2017
Date
21/06/2017
President
شكري
Members
عماطوري، الكركتلي
Source
Lebanese University

يعود لمجلس شورى الدولة النظر في طلب الابطال لتجاوز حد السلطة طعنا بالمرسوم الذي اجاز اعطاء الاجير منحة مدرسية وذلك وفقا لصلاحيته المنصوص عليها في المادة 65 من نظام مجلس شورى الدولة.

ان التفويض الممنوح من السلطة التشريعية الى السلطة التنفيذية بموجب القانون رقم 36/67 من اجل تحديد غلاء المعيشة يجب تفسيره بصورة حصرية ولا يمكن اعطاء منحة مدرسية للاجراء، الذي يخضعون في علاقاتهم الى رب العمل، من دون وجود نص تشريعي واضح وصريح.

Cited

Texts it relies on