State Council 21/06/2017
شورى حكم رقم : 729 /2017
- Court
- شورى
- Number
- 729/2017
- Date
- 21/06/2017
- President
- شكري
- Members
- عماطوري، الكركتلي
- Source
- Lebanese University
يعود لمجلس شورى الدولة النظر في طلب الابطال لتجاوز حد السلطة طعنا بالمرسوم الذي اجاز اعطاء الاجير منحة مدرسية وذلك وفقا لصلاحيته المنصوص عليها في المادة 65 من نظام مجلس شورى الدولة.
ان التفويض الممنوح من السلطة التشريعية الى السلطة التنفيذية بموجب القانون رقم 36/67 من اجل تحديد غلاء المعيشة يجب تفسيره بصورة حصرية ولا يمكن اعطاء منحة مدرسية للاجراء، الذي يخضعون في علاقاتهم الى رب العمل، من دون وجود نص تشريعي واضح وصريح.
Cited