Rulings

Civil Court of Appeal 02/03/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 128 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
128/2017
Date
02/03/2017
President
رولا المصري
Members
ابي خالد، عكاري
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف المدنية في الشمال الحكم الابتدائي الي قضى بعدم اسقاط الحق بالتمديد القانون لعقد الايجار استنادا الى المادة 10 من القانون 160/92 بحيث ان المستأجر لم يغيير وجهة استعمال المأجور فالمحكمة لا ترى ان استخدام الآت كهربائية خاصة بمهنة التجارة ضمن دائرة النشاط الاساسي يشكل تغييرا مفضيا الى اسقاط حق التمديد القانوني والضرر الناجم عن استخدام الآلات الكهربائية قد بقية مجردا من الاثبات.

Cited

Texts it relies on