Civil Court of Appeal 02/03/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 128 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 128/2017
- Date
- 02/03/2017
- President
- رولا المصري
- Members
- ابي خالد، عكاري
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف المدنية في الشمال الحكم الابتدائي الي قضى بعدم اسقاط الحق بالتمديد القانون لعقد الايجار استنادا الى المادة 10 من القانون 160/92 بحيث ان المستأجر لم يغيير وجهة استعمال المأجور فالمحكمة لا ترى ان استخدام الآت كهربائية خاصة بمهنة التجارة ضمن دائرة النشاط الاساسي يشكل تغييرا مفضيا الى اسقاط حق التمديد القانوني والضرر الناجم عن استخدام الآلات الكهربائية قد بقية مجردا من الاثبات.
Cited