Civil Court of Appeal 23/02/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 98 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 98/2017
- Date
- 23/02/2017
- President
- رولا المصري
- Members
- عكاري، ابي خالد
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف المدنية في الشمال الحكم المستأنف الذي قضى باخلاء المأجور لعدم اثبات دفع البدلات كون الاشغال هو على سبيل التسامح بسبب علاقة القربى.