Rulings

Civil Court of Appeal 23/02/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 98 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
98/2017
Date
23/02/2017
President
رولا المصري
Members
عكاري، ابي خالد
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف المدنية في الشمال الحكم المستأنف الذي قضى باخلاء المأجور لعدم اثبات دفع البدلات كون الاشغال هو على سبيل التسامح بسبب علاقة القربى.