Rulings

Civil Court of Appeal 12/01/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 11 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
11/2017
Date
12/01/2017
President
رولا المصري
Members
ابي خالد، عكاري
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف المدنية في الشمال الحكم المستأنف الذي لم يخالف المادة 350 اصول محاكمات مدنية كون الصفحة الاولى غير موقعة من الكاتب بحيث ان الكاتب لا يشترك في الحكم وليس ما يوجب توقيعه على كل صفحة كما لم يتم اثبات تشويه الوقائع والحرمان من حق الدفاع بحيث لم ؟؟؟؟ من اوراق الملف بانه سبق للمستأنف نازع بتوجب البدلات المطالب بها وهو يعرض اثبات دفعها بشهادة الشهود بدون ان يبين اسماءهم وصلتهم بالطرفين.

وقد قضى بفسخ عقد الايجار واخلاء المأجور لعدم تسديد بدلات الايجار وبتاريخ لاحق للانذار ترتيب بدلات ايجار اضافية لم يثبت دفعها.