Rulings

Civil Court of Appeal 03/03/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 121 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
121/2016
Date
03/03/2016
President
رولا المصري
Members
عكاري، ضوميط
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في الشمال بتصديق القرار الاستثنائي الذي ابقى على الترخيص للمستأنف عليه بتركيب ابواب وشبابيك من الالمينيوم لمنع دخول مياه الامطار، فالقرار المستأنف لم يجز للمستأنف عليه متابعة اعمال البناء ولم يرتب له اية حقوق في هذا الخصوص متى تكون منازعة الجهة المستأنفة حول قانونية الرخصة بالبناء منتجة.