Civil Court of Appeal 03/03/2016
إستئناف مدني حكم رقم : 121 /2016
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 121/2016
- Date
- 03/03/2016
- President
- رولا المصري
- Members
- عكاري، ضوميط
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية في الشمال بتصديق القرار الاستثنائي الذي ابقى على الترخيص للمستأنف عليه بتركيب ابواب وشبابيك من الالمينيوم لمنع دخول مياه الامطار، فالقرار المستأنف لم يجز للمستأنف عليه متابعة اعمال البناء ولم يرتب له اية حقوق في هذا الخصوص متى تكون منازعة الجهة المستأنفة حول قانونية الرخصة بالبناء منتجة.