Rulings

Civil Court of Appeal 28/11/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 593 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
593/2016
Date
28/11/2016
President
رولا المصري
Members
ضوميط، عكاري
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف المدنية في الشمال القرار الاستئنافي الذي رد طلب ادخال الشخص الثالث لان مبررات الادخال لا تصب في مصلحة طالبي الادخال الشخصية اذ لا تحقق لهما فائدة عن دخول المطلوب ادخالهم الخصومة او مواجهتهم في الموضوع المتنازع عليه ولا يسعهما التذرع عن غيرها باثار الحكم الذي سوف يصدر.