Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/04/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 100 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
100/2017
Date
04/04/2017
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بابطال الحكم المطعون فيه تبعا لابطال احدى جلسات المحاكمة، لاغفال الاصول المفروضة تحت طائلة الابطال، وذلك لمخالفة المادة 235 اصول المحاكمات الجزائية التي تستوجب توقيع كاتب المحكمة على المحضر في نهاية كل جلسة تحت طائلة الابطال، الامر الذي لم يحصل في احدى الجلسات، وان بطلان جلسة المحاكمة المذكورة يستتبع بطلان اجراءات المحاكمة اللاحقة التي صدر بنتيجتها الحكم.

وقد عينت محكمة التمييز الجزائية موعد جلسة جديدا بعد ابطال الحكم للسبب المذكور اعلاه.

Cited

Texts it relies on