Rulings

Civil Court of Appeal 09/03/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 150 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
150/2017
Date
09/03/2017
President
رولا المصري
Members
عكاري، ابي خالد
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف المدنية في الشمال الحكم المستأنف الذي قضى باعتبار اشغال المأجور في عقار مباع اشغالا مشروع كون عقد البيع لا يزال قائما لمصلحة المستأنف والحكم قضى ببدل الاشغال منذ تاريخ تملك المستأنف عليها للقسم موضوع الدعوى ولم يقض ببدلات سابقة حتى تكون منازعة المستأنف منتجة، اما عن مرور الزمن الخماسي فان تعويض الاشغال يخرج على احكام المادة 350 موجبات وعقود التي ترعى بدلات الايجار والديون الدورية السنوية المستحقة الاداء المعينة المقدار فيخضع لمرور الزمن العادي.

Cited

Texts it relies on