Civil Court of Appeal 09/03/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 150 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 150/2017
- Date
- 09/03/2017
- President
- رولا المصري
- Members
- عكاري، ابي خالد
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف المدنية في الشمال الحكم المستأنف الذي قضى باعتبار اشغال المأجور في عقار مباع اشغالا مشروع كون عقد البيع لا يزال قائما لمصلحة المستأنف والحكم قضى ببدل الاشغال منذ تاريخ تملك المستأنف عليها للقسم موضوع الدعوى ولم يقض ببدلات سابقة حتى تكون منازعة المستأنف منتجة، اما عن مرور الزمن الخماسي فان تعويض الاشغال يخرج على احكام المادة 350 موجبات وعقود التي ترعى بدلات الايجار والديون الدورية السنوية المستحقة الاداء المعينة المقدار فيخضع لمرور الزمن العادي.
Cited