Rulings

Civil Court of Appeal 09/03/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 149 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
149/2017
Date
09/03/2017
President
رولا المصري
Members
ابي خالد، عكاري
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية المدنية في الشمال طلب الادخال لعدم توافر المصلحة الشخصية والمشروعة ضمن اطار الحالات المنصوص عليها في المادة 38 اصول محاكمات مدنية وردت الدفع بانتفاء صفة المستأنف عليه بالادعاء كونه من المالكين وهو من عداد الورثة.

وصدقت الحكم المستأنف الذي قضى بفسخ عقد الادارة الحرة المعقود مع المستأنفة والزامها بالاخلاء ودفع البدلات بعد ان تم اثبات بان عقد الادارة الحرة للمؤسسة التجارية قد فسخ بالتراضي بين الطرفين والمستأنفة لا تزال تشغل المؤسسة واشغالها مستمد من العقد ذاته.

Cited

Texts it relies on