Rulings

Civil Court of Appeal 26/01/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 57 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
57/2017
Date
26/01/2017
President
رولا المصري
Members
ابي خالد، عكاري
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف المدنية في الشمال الحكم المستأنف بحيث ان المستأنف رفع الدعوى على اساس كونها دعوى ايجار وان بدل المثل الذي يمثل التعويض عن العطل والضرر يتننافى مع فركة الاجارة ويختلف في اساسه القانوني عن بدل الايجار المطالب به في الاستحضار الاستئنافي استنادا الى المادتين 259 ز260 موجبات وعقود ما ينفي الوضوح عن المطالب وسندها، فضلا عن ان المطالبة بالتعويض لا سيما على صعيد عدم انفاذ موجب فصل اللوحة العمومية عن السيارة بعد دفع الرسوم المدلى بها انما يشكل تعديلا في موضوع الدعوى الذي تركز في الاستحضار الاستئنافي على بدل ايجار اللوحة وينطوي على تغيير الطلب الاساسي ولم يبنى عليه طلب جديد يقدم اصولا وتسدد رسومه متى يكون مقبولا.

Cited

Texts it relies on