Civil Court of Appeal 02/03/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 129 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 129/2017
- Date
- 02/03/2017
- President
- رولا المصري
- Members
- ابي خالد، عكاري
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف المدنية في الشمال الحكم المستأنف وحكمت مجددا باسقاط حق المستأنف عليه من التمديد القانون لعقد الايجار في الملك المشترك لعدم دفع بدلات الايجار المستحقة التي انذر بها خلال المهلة القانونية، اما عن دعوى الاسقاط فتعتبر من الدعاوى التحفظية الآيلة الى حماية حق الشريك في الملك المشترك فيمكن مباشرتها من اي مالك في الملك المشترك طالما لا يتبدى اية معارضة منهم، في شأن المادة 835 موجبات وعقود فتطبق في العلاقة القائمة بين المالكين وتنحصر بينهم، والمستأنف قد ابرز وكالة بيع غير قابلة للعزل من شقيقه بالادارة والاستثمار وقبض البدلات، ما يكفي لاعطائه الصفة لتوجيه الانذار بالدفع وبالمطالبة بالاسقاط من حق التمديد وان لم يسجل البيع في السجل العقاري.
Cited