Rulings

Civil Court of Appeal 02/03/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 129 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
129/2017
Date
02/03/2017
President
رولا المصري
Members
ابي خالد، عكاري
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف المدنية في الشمال الحكم المستأنف وحكمت مجددا باسقاط حق المستأنف عليه من التمديد القانون لعقد الايجار في الملك المشترك لعدم دفع بدلات الايجار المستحقة التي انذر بها خلال المهلة القانونية، اما عن دعوى الاسقاط فتعتبر من الدعاوى التحفظية الآيلة الى حماية حق الشريك في الملك المشترك فيمكن مباشرتها من اي مالك في الملك المشترك طالما لا يتبدى اية معارضة منهم، في شأن المادة 835 موجبات وعقود فتطبق في العلاقة القائمة بين المالكين وتنحصر بينهم، والمستأنف قد ابرز وكالة بيع غير قابلة للعزل من شقيقه بالادارة والاستثمار وقبض البدلات، ما يكفي لاعطائه الصفة لتوجيه الانذار بالدفع وبالمطالبة بالاسقاط من حق التمديد وان لم يسجل البيع في السجل العقاري.

Cited

Texts it relies on