Civil Court of Appeal 23/02/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 97 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 97/2017
- Date
- 23/02/2017
- President
- رولا المصري
- Members
- عكاري، ابي خالد
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف المدنية في الشمال الحكم المستأنف وقضت باخلاء المأجور لاسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار سندا للمادة 10 من قانون الايجارات 16092 لسبب ترك المأجور لمدة سنة باكملها لاسباب غير امنية وتسليمها الى مالك حق الرقبة وحق الاستثمار بعد وفاة الوالدة وانتقال حقها الى احد الورثة الذي يملك 2400 سهم من العقار جامعا بين صفتي المالك والمنتفع لكامل الاسهم سندا للمادة 50 ملكية عقارية، فيقتضي احلاله محل سائر افراد الجهة المستأنفة في المحاكمة واخراج هؤلاء منها.
Cited