Rulings

Civil Court of Appeal 23/02/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 97 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
97/2017
Date
23/02/2017
President
رولا المصري
Members
عكاري، ابي خالد
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف المدنية في الشمال الحكم المستأنف وقضت باخلاء المأجور لاسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار سندا للمادة 10 من قانون الايجارات 16092 لسبب ترك المأجور لمدة سنة باكملها لاسباب غير امنية وتسليمها الى مالك حق الرقبة وحق الاستثمار بعد وفاة الوالدة وانتقال حقها الى احد الورثة الذي يملك 2400 سهم من العقار جامعا بين صفتي المالك والمنتفع لكامل الاسهم سندا للمادة 50 ملكية عقارية، فيقتضي احلاله محل سائر افراد الجهة المستأنفة في المحاكمة واخراج هؤلاء منها.

Cited

Texts it relies on