Rulings

Civil Court of Appeal 16/02/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 78 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
78/2017
Date
16/02/2017
President
رولا المصري
Members
عكاري، ابي خالد
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف المدنية في الشمال الحكم الذي قضى باخلاء المأجور الكائنة في المؤسسة التجارية التي تم بيعها اذ ان من شروط انتقال الاجارة الى مشتري المؤسسة التجارية الا يغير الاخير وجهة استعمالها وطبيعة الاستثمار السابقة، ومجرد التغيير في وجهة الاستعمال يجعل الشرط المانع للانتقال متحققا سندا للمادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 11/67 اذ يكون الامر منطويا على تنازل عن اجارة المكان لزوال عنصر الزبائن الذي تتميز به المؤسسة، ويستلزم موافقة المالك وقد ثبت ذلك بتقرير الخبراء بعد الكشف ما يوفر قناعة المحكمة بتغيير وجهة الاستعمال.

Cited

Texts it relies on