Civil Court of Appeal 16/02/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 78 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 78/2017
- Date
- 16/02/2017
- President
- رولا المصري
- Members
- عكاري، ابي خالد
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف المدنية في الشمال الحكم الذي قضى باخلاء المأجور الكائنة في المؤسسة التجارية التي تم بيعها اذ ان من شروط انتقال الاجارة الى مشتري المؤسسة التجارية الا يغير الاخير وجهة استعمالها وطبيعة الاستثمار السابقة، ومجرد التغيير في وجهة الاستعمال يجعل الشرط المانع للانتقال متحققا سندا للمادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 11/67 اذ يكون الامر منطويا على تنازل عن اجارة المكان لزوال عنصر الزبائن الذي تتميز به المؤسسة، ويستلزم موافقة المالك وقد ثبت ذلك بتقرير الخبراء بعد الكشف ما يوفر قناعة المحكمة بتغيير وجهة الاستعمال.
Cited