Civil Court of Appeal 19/01/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 30 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 30/2017
- Date
- 19/01/2017
- President
- رولا المصري
- Members
- عكاري، ابي خالد
- Source
- Lebanese University
فسخت محكمة الاستئناف المدنية في الشمال الحكم الابتدائي جزئيا بحيث ان اشغال المستأجر للمأجور الذي اشتراه بموجب عقد بيع قد رتب له وعليه حقوقا وموجبات في القسم المباع وفي الاقسام المشتركة من صيانة وتصليحات ونففقات متعددة ورسوم قضائية استنادا الى تقرير الخبير والفواتير المرفقة.