Rulings

Civil Court of Appeal 19/01/2017

إستئناف مدني حكم رقم : 30 /2017

Court
إستئناف مدني
Number
30/2017
Date
19/01/2017
President
رولا المصري
Members
عكاري، ابي خالد
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف المدنية في الشمال الحكم الابتدائي جزئيا بحيث ان اشغال المستأجر للمأجور الذي اشتراه بموجب عقد بيع قد رتب له وعليه حقوقا وموجبات في القسم المباع وفي الاقسام المشتركة من صيانة وتصليحات ونففقات متعددة ورسوم قضائية استنادا الى تقرير الخبير والفواتير المرفقة.