Rulings

Civil Court of Appeal 03/03/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 122 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
122/2016
Date
03/03/2016
President
رولا المصري
Members
ضوميط، عكاري
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية في لبنان الشمالي بتصديق الحكم المستأنف الذي اعتبر ان لا تغيير من وجهة استعمال العقار بنقل مواد غذائية الى محل السكن وان الاختصاص في ذلك هو لقاضي الايجارات وليس لقاضي الامور المستعجلة كما انه لم يخطىء في تفسير القانون عندما اتخذ التدبير المحكوم به على الرغم من وجود دعوى في الاساس لشفعة الحصة التي اشتراها المستأنف عليه في العقار ودعوى الشفعة لا تمنع قضاء العجلة من اتخاذ التدبير المحكوم به كونه لا يمس الملكية بل ينصب حصرا على كيفية الاستعمال.