Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 93 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
93/2017
Date
27/04/2017
President
كارول غنطوس
Members
قسيس، عبدالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بتجريم المتهم بجناية ترويج اوراق نقد مقلدة سندا للمادة 443 عقوبات معطوفة على المادة 440 عقوبات، بعدما ثبت ذلك من اعتراف المتهم في التحقيقات الاولية باستحصاله على اوراق نقد مزيفة، ومن افادة المؤهل الذي ايد محضر التحقيق الاولي لجهة اقدام المتهم على ترويج العملة المزورة، ومن قرينة تواري المتهم عن الانظار بعد اخلاء سبيله.

وقضت المحكمة بمنح المتهم الاسباب التخفيفية بما لها من سلطة تقدير سندا للمادة 253 عقوبات، من دون زيادة العقوبة المحكوم بها، لان المتهم هو من طلب النقض وليس النيابة العامة سندا للمادة 314 اصول المحاكمات الجزائية.

Cited

Texts it relies on