Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/01/2017

تمييز مدني حكم رقم : 7 /2017

Court
تمييز مدني
Number
7/2017
Date
25/01/2017
President
روكس رزق
Members
مطران، مطر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد طلب نقل الدعوى في دعوى تعيين الحارس القضائي للعقار، للارتياب المشروع بحياد القاضي الناظر بالدعوى لان علاقة الصداقة بين هذا الاخير ووكيل المدعين الناتجة عن كون شقيقته قاضية ووالدة قاض، لا تثبت او تبرر الانحياز غير المشروع، وان قرار تقصير مهل الجلسة ليس دليلا على ذلك ايضا.