Court of Cassation, civil chamber 25/01/2017
تمييز مدني حكم رقم : 7 /2017
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 7/2017
- Date
- 25/01/2017
- President
- روكس رزق
- Members
- مطران، مطر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد طلب نقل الدعوى في دعوى تعيين الحارس القضائي للعقار، للارتياب المشروع بحياد القاضي الناظر بالدعوى لان علاقة الصداقة بين هذا الاخير ووكيل المدعين الناتجة عن كون شقيقته قاضية ووالدة قاض، لا تثبت او تبرر الانحياز غير المشروع، وان قرار تقصير مهل الجلسة ليس دليلا على ذلك ايضا.