Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
89/2017
Date
27/04/2017
President
كارول غنطوس
Members
قسيس، عبدالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بتدوين اسقاط الحق الشخصي ضد الشركة بموضوع تزوير واستعمال مزور، بعد تقديم صك من المدعي يسقط بموجبه حقوقه الشخصية. وقضت بالسير بدعوى الحق العام.

كما قضت المحكمة بابطال التعقبات عن الشركة المدعى بوجهها بجرم تزوير واستعمال مزور، بعدما تثبتت المحكمة من ان المدعي لم ينف صحة توقيعه للسندين المدعى تزويرهما، ولان هذا الاخير لم يقدم الدليل على ان السندين يمثلان مستحقاته وليس دينا عليه.