Court of Cassation, criminal chamber 27/04/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 89 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 89/2017
- Date
- 27/04/2017
- President
- كارول غنطوس
- Members
- قسيس، عبدالله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بتدوين اسقاط الحق الشخصي ضد الشركة بموضوع تزوير واستعمال مزور، بعد تقديم صك من المدعي يسقط بموجبه حقوقه الشخصية. وقضت بالسير بدعوى الحق العام.
كما قضت المحكمة بابطال التعقبات عن الشركة المدعى بوجهها بجرم تزوير واستعمال مزور، بعدما تثبتت المحكمة من ان المدعي لم ينف صحة توقيعه للسندين المدعى تزويرهما، ولان هذا الاخير لم يقدم الدليل على ان السندين يمثلان مستحقاته وليس دينا عليه.