Rulings

Criminal Court of Appeal 25/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 140 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
140/2017
Date
25/04/2017
President
جمال حجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بسقوط دعوى الحق العام لانقضاء مدة مرور الزمن الثلاثي منذ صدور الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه، ولم يحصل بين هاتين الفترتين اي اجراء او معاملة قضائية قاطعة لمرور الزمن.