Criminal Court of Appeal 25/04/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 140 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 140/2017
- Date
- 25/04/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بسقوط دعوى الحق العام لانقضاء مدة مرور الزمن الثلاثي منذ صدور الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه، ولم يحصل بين هاتين الفترتين اي اجراء او معاملة قضائية قاطعة لمرور الزمن.