Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/01/2017

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2017

Court
تمييز مدني
Number
1/2017
Date
16/01/2017
President
ميشال طرزي
Members
القزي، الخازن
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد طلب النقض شكلا، وابرام القرار الاستئنافي لعدم مخالفته المادة 594 اصول محاكمات مدنية، لان موضوع النزاع يتمحور حول تعيين مصف للشركة بعد انتهاء اجلها في ظل خلاف حول تعيين المدة، ما استوجب عدم البت بطلب الشركاء تعيين مصف بموجب امر على عريضة، ودعوة كل الشركاء كما في الطرق النزاعية.

Cited

Texts it relies on