Court of Cassation, civil chamber 16/01/2017
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2017
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 1/2017
- Date
- 16/01/2017
- President
- ميشال طرزي
- Members
- القزي، الخازن
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد طلب النقض شكلا، وابرام القرار الاستئنافي لعدم مخالفته المادة 594 اصول محاكمات مدنية، لان موضوع النزاع يتمحور حول تعيين مصف للشركة بعد انتهاء اجلها في ظل خلاف حول تعيين المدة، ما استوجب عدم البت بطلب الشركاء تعيين مصف بموجب امر على عريضة، ودعوة كل الشركاء كما في الطرق النزاعية.
Cited