Criminal Court of Appeal 04/04/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 127 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 127/2017
- Date
- 04/04/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بان تحريك دعوى الحق العام من النيابة العامة الاستئنافية ضد المدعى عليه بجرم المادة 745 عقوبات لا يستوجب توافر ادعاء شخصي لتحريكها. وردت تبعا لذلك الدفع الشكلي المتعلق بعدم صفة المدعي كسبب يحول دون قبول الدعوى والسير بها لعدم صحته.
وقضت بان منازعة المدعى عليه بعدم صحة الافعال الجرمية المنسوبة اليه يدخل في اساس النزاع ولا يعد دفعا شكليا.
Cited