Rulings

Criminal Court of Appeal 04/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 127 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
127/2017
Date
04/04/2017
President
جمال حجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بان تحريك دعوى الحق العام من النيابة العامة الاستئنافية ضد المدعى عليه بجرم المادة 745 عقوبات لا يستوجب توافر ادعاء شخصي لتحريكها. وردت تبعا لذلك الدفع الشكلي المتعلق بعدم صفة المدعي كسبب يحول دون قبول الدعوى والسير بها لعدم صحته.

وقضت بان منازعة المدعى عليه بعدم صحة الافعال الجرمية المنسوبة اليه يدخل في اساس النزاع ولا يعد دفعا شكليا.

Cited

Texts it relies on