Criminal Court of Appeal 04/04/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 126 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 126/2017
- Date
- 04/04/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بان القرار المطعون فيه احسن في رد الدفع الشكلي المدلى به لجهة عدم صلاحية المحكمة المكانية، ولجهة اعتبار ان المنازعة في الافعال الجرمية تدخل في اساس النزاع.