Rulings

Criminal Court of Appeal 04/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 126 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
126/2017
Date
04/04/2017
President
جمال حجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بان القرار المطعون فيه احسن في رد الدفع الشكلي المدلى به لجهة عدم صلاحية المحكمة المكانية، ولجهة اعتبار ان المنازعة في الافعال الجرمية تدخل في اساس النزاع.