Criminal Court of Appeal 21/03/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 100 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 100/2017
- Date
- 21/03/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- بريدي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بقبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية، لان المستأنف لم يتبلغ قرار رد الاعتراض على الحكم الغيابي شكلا لعدم حضوره جلسة المحاكمة الاعتراضية.
وقضت في الاساس باسقاط دعوى الحق العام لمرور الزمن منذ تاريخ صدور الحكم الغيابي الذي لم يبلغ للمستأنف، وقضت بسقوط الدعوى المدنية تبعا لاسقاط المدعي لحقوقه الشخصية.