Rulings

Criminal Court of Appeal 21/03/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 100 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
100/2017
Date
21/03/2017
President
جمال حجار
Members
بريدي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بقبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية، لان المستأنف لم يتبلغ قرار رد الاعتراض على الحكم الغيابي شكلا لعدم حضوره جلسة المحاكمة الاعتراضية.

وقضت في الاساس باسقاط دعوى الحق العام لمرور الزمن منذ تاريخ صدور الحكم الغيابي الذي لم يبلغ للمستأنف، وقضت بسقوط الدعوى المدنية تبعا لاسقاط المدعي لحقوقه الشخصية.