Rulings

Criminal Court of Appeal 07/03/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 92 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
92/2017
Date
07/03/2017
President
جمال حجار
Members
بريدي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية برد الاستئناف شكلا لان الحكم المطعون فيه قد صدر بمثابة الوجاهي بحق المدعى عليه بعد حضوره جلسات المحاكمة، ولا يكون بالتالي صادرا بصورة غيابية تسمح له بالاعتراض.