Criminal Court of Appeal 07/03/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 92 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 92/2017
- Date
- 07/03/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- بريدي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية برد الاستئناف شكلا لان الحكم المطعون فيه قد صدر بمثابة الوجاهي بحق المدعى عليه بعد حضوره جلسات المحاكمة، ولا يكون بالتالي صادرا بصورة غيابية تسمح له بالاعتراض.