Criminal Court of Appeal 28/02/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 2017
- Date
- 28/02/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- بريدي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بان اقامة الدعوى في محل اقامة احد المدعى عليهم عند تعددهم، كاف لانعقاد الاختصاص المكاني للمحكمة.