Rulings

Criminal Court of Appeal 28/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 0 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
2017
Date
28/02/2017
President
جمال حجار
Members
بريدي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بان اقامة الدعوى في محل اقامة احد المدعى عليهم عند تعددهم، كاف لانعقاد الاختصاص المكاني للمحكمة.