Court of Cassation, civil chamber 16/01/2017
تمييز مدني حكم رقم : 2 /2017
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 2/2017
- Date
- 16/01/2017
- President
- ميشال طرزي
- Members
- القزي، مزهر
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بعد قبول طلب النقض شكلا، رد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 اصول محاكمات مدنية، لانه لا يوجد التباس حول اسم المحكمة مصدرة القرار بعدما ورد في صفحة الحكم الاولى اسمها.
وقضت بمصادقة قرار محكمة الاستئناف القاضي برد طلب وقف تنفيذ الحكم المعجل التنفيذ بطبيعته الصادر عن قاضي الامور المستعجلة، وذلك لعدم توافر اي حالة من الحالات التي توجب وقف التنفيذ لاعطائه مفاعيله القانونية.
Cited