Rulings

Court of Cassation, civil chamber 16/01/2017

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2017

Court
تمييز مدني
Number
2/2017
Date
16/01/2017
President
ميشال طرزي
Members
القزي، مزهر
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بعد قبول طلب النقض شكلا، رد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 اصول محاكمات مدنية، لانه لا يوجد التباس حول اسم المحكمة مصدرة القرار بعدما ورد في صفحة الحكم الاولى اسمها.

وقضت بمصادقة قرار محكمة الاستئناف القاضي برد طلب وقف تنفيذ الحكم المعجل التنفيذ بطبيعته الصادر عن قاضي الامور المستعجلة، وذلك لعدم توافر اي حالة من الحالات التي توجب وقف التنفيذ لاعطائه مفاعيله القانونية.

Cited

Texts it relies on