Court of Cassation, civil chamber 19/01/2017
تمييز مدني حكم رقم : 6 /2017
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 6/2017
- Date
- 19/01/2017
- President
- راشد طقوش
- Members
- خوري، عقيقي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على الخطأ في تطبيق وتفسير المادة 111 اصول محاكمات مدنية، لان قاعدة الاختصاص المكاني الالزامي عند وقوع حريق لا تطبق الا في الدعاوى القائمة بين الضامن والمضمون بخصوص هذا الموضوع، نظرا لان هذا النص قد وضع لحماية الطرف الاضعف وهو المضمون، ولا يطبق على الدعاوى بين الضامن ومسبب الحادث غير المضمون لان مسبب الحادث ليس بحاجة للحماية.
وقضت محكمة التمييز المدنية برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 131 موجبات وعقود، لان حارس الجوامد مسؤول عن فعل الشيء حتى عندما لا يكون تحت رقابته وادارته. وبعد ان استثبتت المحكمة من تقرير الخبير ان سبب الحريق ناجم عن احتكاك الاسلاك الكهربائية العائدة للشركة المستثمرة، فان هذه الاخيرة مسؤولة عن فعل هذه الاسلاك بصفتها حارس الجوامد.
كما قضت المحكمة برد السبب التمييزي المبني على مخالفة الفقرة 2 من المادة 131 موجبات وعقود، لان هبوب العاصفة في شهر تشرين الثاني هو امر متوقع ولا يعتبر قوة قاهرة، اذ كان على الشركة ان تتدارك هذا الامر كي لا تتأثر الاسلاك الكهربائية وتؤدي الى حصول الحريق. وبانتفاء شروط القوة القاهرة، فان الشركة بصفتها حارس الجوامد لا تعفى من المسؤولية.
Cited