Rulings

Criminal Court of Appeal 11/04/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 135 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
135/2017
Date
11/04/2017
President
جمال حجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بان اعتراف المستأنفة بالافعال الجرمية موضوع الدعوى هو اعتراف واقعي سابق لصدور تقرير مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، وجاء اعترافها مطابقا لمضمون التقرير حول خلق حساب على الفايسبوك لتهديد المدعية. وردت محكمة الاستئناف الجزائية زعم المدعى عليها بانها قامت بالفعل المنسوب اليها تحت ضغط الاكراه لعدم ثبوته باي دليل.

كما وقضت بان اشتراك المدعى عليها مع آخرين للقيام بالفعل الجرمي لا ينفي مسؤوليتها، وجرى تعديل الوصف الجرمي للفعل لينطبق على نص المادة 532 عقوبات وليس 533 عقوبات.

Cited

Texts it relies on