Criminal Court of Appeal 11/04/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 135 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 135/2017
- Date
- 11/04/2017
- President
- جمال حجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بان اعتراف المستأنفة بالافعال الجرمية موضوع الدعوى هو اعتراف واقعي سابق لصدور تقرير مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، وجاء اعترافها مطابقا لمضمون التقرير حول خلق حساب على الفايسبوك لتهديد المدعية. وردت محكمة الاستئناف الجزائية زعم المدعى عليها بانها قامت بالفعل المنسوب اليها تحت ضغط الاكراه لعدم ثبوته باي دليل.
كما وقضت بان اشتراك المدعى عليها مع آخرين للقيام بالفعل الجرمي لا ينفي مسؤوليتها، وجرى تعديل الوصف الجرمي للفعل لينطبق على نص المادة 532 عقوبات وليس 533 عقوبات.
Cited